كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(ومن والى قومًا) رواية البخاري: "تولى قومًا" (¬1) أي: اتخذهم أولياء له لغرض دنيا أو غيرها (بغير إذن مواليه) ليس هذا لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره (¬2) عليه، وإنما المراد به إيراد الكلام على ما هو الغالب، وهذا صريح في تعظيم (¬3) إثم من انتمى إلى غير أبيه، أو انتمى العتيق إلى غير معتقه، وفي معنى ذلك إذا انتمى المتعلم إلى غير من علمه؛ لكونه أعلى مرتبة ممن علمه أو غير ذلك؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث (¬4) والولاء والعقل وغير ذلك [مع ما فيه من] (¬5) قطيعة الرحم والعقوق (لا يقبل منه صرف ولا عدل) أي: لا يقبل منه الفريضة والنافلة قبول رضى ومحبة، وإن قبل منه لحصول الأجر والثواب.
[2035] (ثنا) محمد (ابن المثني) قال (ثنا عبد الصمد) قال (ثنا همام) قال (ثنا قتادة، عن أبي حسان) مسلم الأجرد الأعرج يعد في البصريين.
(عن علي في هذِه القصة) وفيها (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (¬6): لا يختلى خلاها) أي: لا يقطع حشيشها كما تقدم (ولا ينفر صيدها) أعلم أن الله تعالى اختص الحرم من أرض مكة والمدينة بأحكام لا يشاركه غيره من البلاد فيها، وهي مذكورة في أبوابها، منها أنه يحرم أخذ الصيد
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (1870).
(¬2) من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (ر): الأدب.
(¬5) في (ر): مما فيه.
(¬6) من (م).

الصفحة 227