كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

منه وتنفيره، والثاني: يحرم قطع شجره وكلئه على جميع الناس، أهل الحرم وغيرهم.
(ولا تلتقط لقطتها) (¬1) هذا هو الثالث أنه لا يحل لقطته للتملك على المذهب (إلا لمن أشاد بها) أي: رفع صوته بتعريفها أبدًا لا سنة كما في غيرها (ولا يصلح (¬2) لرجل أن يحمل فيها السلاح) ولا يشهره فيها (لقتال) ولا محاربة، وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فإن كان لحاجة جاز (ولا يصلح أن يقطع منها شجرة) فيه حجة لمذهب الشافعي والجمهور أن قطع شجر المدينة حرام، وهو قول أحمد ومالك خلافًا لأبي حنيفة (¬3). فإن قطع فلا ضمان عليه عند الشافعي ومالك؛ لأنه ليس بمحل النسك، فأشبه الحمى (¬4) (إلا أن يعلف رجل بعيره) قال النووي: العلف بفتح اللام اسم [للحشيش و] (¬5) التبن ونحوها، وفيه [دليل على] (¬6) جواز أخذ الأشجار للعلف، بخلاف قطع الأغصان وخبطها فإنه حرام (¬7).
[2036] [(ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني (أن زيد (¬8) بن
¬__________
(¬1) في (م): لقيطها.
(¬2) في (ر): يحل.
(¬3) "الحاوي الكبير" 4/ 327، وانظر "المغني" 5/ 190، و"المدونة" 1/ 456. بمعناه، وانظر: "حاشية ابن عابدين" 2/ 626.
(¬4) "الشرح الكبير" 3/ 521 - 522، وانظر "المدونة" 1/ 456.
(¬5) في (ر): للجنس في.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "شرح النووي" 9/ 147 - 148.
(¬8) في (م): يزيد.

الصفحة 228