كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

يدفع بهم أبو سيارة (¬1) على حمار عرْيٍ (¬2). قال (فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فدفع قبل طلوع الشمس) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض من جمع قبل طلوع الشمس حين أسفر جدّا (¬3). وأخذ بهذا ابن مسعود وابن عمر، وقال بذلك عامة العلماء أصحاب الرأي والشافعي غير مالكٍ؛ فإنه (¬4) كان يرى أن يدفع قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار (¬5). وقال المهلب: إنما عجل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة وزاحم بها أول وقتها ليدفع قبل أن تشرق الشمس على ثبير ليخالف أمر المشركين، وكلما بعد دفعه من طلوع الشمس كان أفضل؛ فلهذا والله (¬6) أعلم اختار مالك هذا (¬7).
قال في "المطلب": فإن آخر الدفع إلى ما بعد طلوعها (¬8) فقد قال جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب "المهذب": يكره (¬9)، وقال آخرون منهم الماوردي: هو خلاف السنة (¬10). ولم يقولوا يكره.
وروى البيهقي بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: "كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال" (¬11).
¬__________
(¬1) في (ر): يسارة.
(¬2) "صحيح مسلم" (1218/ 148).
(¬3) "شرح ابن بطال" 4/ 367.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) "المبسوط" 4/ 22، و"المجموع" 8/ 125، و"المدونة" 1/ 433.
(¬6) من (م).
(¬7) "شرح ابن بطال" 4/ 367.
(¬8) في (ر): الشمس.
(¬9) انظر: "المهذب" 1/ 227، و"المجموع" 8/ 125.
(¬10) "الحاوي الكبير" 4/ 182.
(¬11) "السنن الكبرى" 5/ 203 (9521).

الصفحة 23