كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

6 - باب في الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُها.
2053 - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، حَدَّثَنا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ جارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَها كَانَ لَهُ أَجْرانِ" (¬1).
2054 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ وَعَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها (¬2).
* * *

باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
[2053] (ثنا هناد بن السري، ثنا عبثر) بفتح العين المهملة والثاء المثلثة بينهما موحدة، بن القاسم أبو زبيد الزبيدي (عن مطرف) بن طريف (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (عن أبي بردة) عامر (عن) والده (أبي موسى) الأشعري - رضي الله عنه - (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أعتق جاريته) التي يملكها (وتزوجها) سواء وطئها أم لم يطأها، وهذا يبين أن المراد به في الصحيحين وطئها أي: حل له وطئها، والظاهر أنه لا بد في تحصيل الأجرين من بقية الأوصاف المذكورة في الصحيحين، واللفظ للبخاري: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه تاما ومطولا البخاري (97، 2544)، ومسلم (154)، وبإثر (1427/ 86).
(¬2) رواه تاما ومطولا البخاري (371، 947، 4201، 5086، 5169)، ومسلم بإثر (1427/ 84، 85).
(¬3) "صحيح البخاري" (2547).

الصفحة 272