كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

[1941] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) الكوفي، قال (ثنا الوليد بن عقبة) الكوفي الطحان الشيباني (¬1)، صدوق قال (أخبرنا حمزة) بالحاء المهملة والزاي، ابن حبيب أبو عمارة (الزيات) وثقه ابن معين (¬2) (عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (بن أبي ثابت) قيس بن دينار الأعور، كان مفتيًا مجتهدًا من كبار التابعين (عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[(¬3) يقدم ضعفاء أهله) يعني: من النساء والصبيان والخدم. وعبارة البغوي والرافعي وغيرهما: والأولى تقديم النساء والضعفة (¬4).
قال النووي: يسن تقديم النساء والضعفة (¬5) وظاهر العطف يدل على أن النساء لسن من الضعفة، واقتصر في الحديث على الضعفة لشموله النساء والصبيان والخدم كما تقدم.
(بغلس) والسنة في هذا التقديم تحصل بانتصاف الليل وقبل الفجر، وفي الصحيحين: كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام، وأما غير الضعفاء فيسفرون بها إلى طلوع الفجر (ويأمرهم (¬6) يعني لا يرمون الجمرة) يعني: جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس) هذا في يوم
¬__________
(¬1) في (ر): النسائي.
(¬2) "تاريخ ابن معين" برواية الدارمي ترجمة (289).
(¬3) من هنا سقط من (م).
(¬4) "الشرح الكبير" 3/ 422.
(¬5) "المجموع" 8/ 151.
(¬6) في الأصل: ويأمرون. والمثبت من "السنن".

الصفحة 28