كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

النحر، وأما بقية الأيام فبعد الزوال.
[1942] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البزار، قال (ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) النفيلي مولاهم (عن الضحاك بن عثمان) الحزامي (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بأم سلمة) هند بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة (ليلة النحر) أي: بعد نصف الليل كما تقدم (فرمت الجمرة) هي وابن عباس وبقية أغيلمة بني عبد المطلب كما تقدم، وفيه دليل على أن الرامي يتولى الرمي بنفسه، ولا يجوز الاستنابة في الرمي إلا للعاجز عن الرمي لمرض أو حبس، فيستنيب من يرمي عنه، ولو رمى النائب عنه ثم زال عذر المستنيب والوقت باقٍ فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي (قبل الفجر) فيه رد على ما قاله ابن المنذر: ولا يجزئ الرمي إلا بعد الفجر (¬1). وعلى ما قاله مالك في الأصح عنده: لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، ويدخل وقته عند الشافعي من نصف الليل، ويمتد وقته إلى آخر يوم النحر قطعًا (¬2).
(ثم مضت) أتى بـ (ثم) التي للمهلة ليدل على أنه كان بين الرمي والإفاضة مهلة ليذهب وقت الذبح والتقصير وغيرهما (فأفاضت) أي: ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى (وكان ذلك اليوم) بالرفع بدل مما قبله (اليوم) بالنصب خبر (كان) (الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) "المجموع" 8/ 161.
(¬2) انظر: "الاستذكار" 13/ 59 - 60، و"المدونة" 1/ 481، و"الأم" 2/ 330، و"المجموع" 8/ 161 - 162.

الصفحة 29