كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

14 - باب فِي نِكاحِ المُتْعَةِ
2072 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَتَذاكَرْنا مُتْعَةَ النِّساءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ رَبِيعُ بْن سَبْرَةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْها فِي حَجَّةِ الوَداعِ (¬1).
2073 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّساءِ (¬2).
* * *

باب نكاح المتعة
[2072] (ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد الأموي.
(عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء) لا متعة الحج (فقال رجل: يقال: ربيع ابن سبرة) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة، الجهني.
(أشهد على أبي) سبرة بن معبد الجهني يكنى أبا ثرية بفتح الثاء المثلثة، قال في "الاستيعاب": والصواب ضمها، سكن المدينة وله بها دار، ثم انتقل إلى المروة (¬3) (أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها) قال النووي بعد أن نقل كلام القاضي: والصواب المختار أن التحريم
¬__________
(¬1) رواه بنحوه مسلم (1406).
(¬2) انظر: السابق.
(¬3) "الاستيعاب" 2/ 146.

الصفحة 325