17 - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ
2078 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وهذا لَفْظُ إِسْنادِهِ - وَكِلاهُما عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوالِيهِ فَهُوَ عاهِرٌ" (¬1).
2079 - حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكاحُهُ باطِلٌ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (¬2).
* * *
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
[2078] (ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده) إسناد ابن أبي شيبة (وكلامه) بالجر (عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، أمه زينب بنت علي بن أبي طالب.
قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1111، 1112)، وأحمد 3/ 300، 377، 382. وانظر: ما بعده. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1813).
(¬2) رواه ابن ماجه (1959، 1960)، والدارمي (2280). وانظر: ما قبله.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (354).