باب في الولي
[2083] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري، (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما (¬1) امرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه: "أيما امرأة لم ينكحها الولي" (¬2). أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (¬3). قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل"، ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج (¬4).
وقد استدل محمد بن الحسن بقوله: "نكحت بغير إذن وليها" أن لها تزويج نفسها بإذن وليها (¬5)، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله: "بغير إذن وليها" صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من
¬__________
= برقم (2107، 2108). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1819).
(¬1) في الأصل: أي: والمثبت من "السنن".
(¬2) "سنن ابن ماجه" (1879).
(¬3) "سنن الترمذي" (1102)، وابن ماجه (1879).
(¬4) "الأحكام الوسطى" 3/ 138.
(¬5) انظر: "المبسوط" 5/ 10 - 11.