كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الذهلي النيسابوري (أن الحكم بن نافع) أبا اليمان مولى مهران (حدثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن) بكسر الذال (يوم النحر) وممن يؤذن علي وأبو بكر وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -. قال النووي: وهذا الأذان يوم النحر بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصل الأذان قال: والظاهر أنه عين لهم يوم النحر، فتعين أنه يوم الحج الأكبر (¬1).
(بمنى) يجوز فيها التأنيث والتذكير والصرف [وتركه، وجزم ابن قتيبة أنها لا تنصرف والجوهري بالصرف والتذكير (¬2) والصرف] (¬3) أجود.
(أن لا يحج بعد العام مشرك) هذا موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬4) والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) قال القرطبي: هذا يرفع الإشكال (¬5) ويريح من كثرة الأقوال (¬6). يعني
¬__________
(¬1) "شرح النووي" 9/ 116.
(¬2) "الصحاح" (منا).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) التوبة: 28.
(¬5) في (م)، و"المفهم": كل إشكال.
(¬6) "المفهم" 3/ 460.

الصفحة 36