25 - باب فِي البِكْرِ يُزَوِّجُها أَبُوها وَلا يَسْتَأْمِرُها
2096 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ جارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَباها زَوَّجَها وَهيَ كارِهَةٌ فَخَيَّرَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
2097 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحَدِيثِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَواهُ النّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ (¬2).
* * *
باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
[2096] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن محمد) أبو أحمد المؤدب المروزي بفتح الواو سكن بغداد.
(حدثنا جرير) بفتح الجيم (بن حازم) بن زيد الأودي العتكي.
(عن أيوب) السختياني (عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن جارية) الأصل في الجارية الشابة سميت بذلك لسرعة مشيها وخفتها تشبيهًا بالجارية السفينة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على المشي (بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -) استدل به أحمد في أحد الروايتين على أن المرأة المعتبر إذنها إذا زوجت بغير إذنها أن العقد يقف على إجازتها،
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (1875)، وأحمد 1/ 273، والنسائي في "السنن الكبرى" (5387).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1827).
(¬2) رواه البيهقي 7/ 117 من طريق أبي داود مرسلا. وانظر: السابق.