كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (¬1). وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (¬2)، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (¬3). وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (¬4) ما ذكره المصنف (. . .) (¬5).
[2097] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.
(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (¬6) - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث) مرسلًا.
(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .) (¬7) (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] (¬8) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من
¬__________
(¬1) "المغني" 9/ 379.
(¬2) انظر: "المبسوط" 4/ 238 - 239.
(¬3) "الأم" 5/ 179، وانظر: "المغني" 9/ 379.
(¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 117.
(¬5) بياض قدر نصف سطر.
(¬6) بياض في (الأصل). والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬7) بياض قدر نصف سطر.
(¬8) بياض في (الأصل). والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي.

الصفحة 370