(عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - حدثنا (نحو هذِه القصة) المذكورة و (لم يذكر) في هذِه (الإزار والخاتم) المذكورين قبله.
(فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال) احفظ (سورة) بالنصب، ويجوز الرفع كما تقدم في "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب.
(البقرة أو التي تليها) شك من الراوي، (قال: قم) فاذهب (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك) ولأحمد: "قد أنكحتكها على ما معك من القرآن" (¬1)، احتج به الشافعي على جواز تعليم القرآن صداقًا، واستدل بأن التعليم منفعة معينة مباحة، فجاز جعلها صداقًا كتعليم قصيدة من الشعر المباح (¬2)، واحتج مالك (. . .) (¬3) لا تستباح إلا (. . .) (¬4) بالأموال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (. . .) (¬5) {مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} (¬6)، والطول: المال، ولقول مكحول (. . .) (¬7) بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (. . .) (¬8) في الحر عندهم، فلو تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمة سنة جاز (. . .) (¬9) لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر.
¬__________
(¬1) "مسند أحمد" 5/ 330.
(¬2) انظر: "المغني" 10/ 104، وانظر: "الأم" 5/ 91.
(¬3) بياض في الأصل أكثر من نصف سطر.
(¬4) بياض بالأصل قدر نصف سطر.
(¬5) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(¬6) النساء: 24 - 25.
(¬7) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(¬8) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.
(¬9) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.