كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

34 - باب فِي تَزْوِيجِ الصِّغارِ.
2121 - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كامِلٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنا بِنْتُ سَبْعٍ - قَالَ سُلَيْمانُ: أَوْ سِتٍّ - وَدَخَلَ بِي وَأَنا بِنْتُ تِسْعٍ (¬1).
* * *

باب تزويج الصغار
[2121] (ثنا سليمان بن حرب وأبو كامل) الجحدري (قال: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بمكة في شوال سنة عشر من النبوة (وأنا بنت سبع) سنين، بوب عليه البخاري: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. ثم قال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬2)، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، وبوب عليه أيضًا: باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقد استدل به على أن للأب إجبار ابنته الصغيرة التي لا تحتمل الوقاع بالعقد عليها، وأما الدخول ففيه وقفة، ويشترط في إجباره ستة أمور: أن يكون من كفء موسر بمهر المثل ونقد البلد إذا لم يكن بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، ولا تكون موطوءة، فقيل: وظاهر إطلاقهم أن له إجبار القرناء والرتقاء (قال سليمان) بن حرب شيخ المصنف، وأنا بنت
¬__________
(¬1) رواه البخاري (3894، 3896، 5133، 5134، 5158)، ومسلم (1422).
وانظر: ما سيأتي (4933 - 4937).
(¬2) الطلاق: 4.

الصفحة 430