كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

سبع (¬1) (أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (¬2). (ودخل بي وأنا بنت تسع) (¬3) قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم] (¬4) وتسمى [له] (¬5)، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى] (¬6) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (¬7).
¬__________
(¬1) تحرفت في الأصل إلى: ست.
(¬2) "مصنف عبد الرزاق" 6/ 166 (10367) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.
(¬3) أخرجه البخاري (5133)، ومسلم (1422) (71).
(¬4) بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر.
(¬5) "الاستيعاب" 4/ 1881 (4029).
(¬6) بياض في (ر). والمثبت من "مختصر سنن أبي داود"
(¬7) انظر: "مختصر سنن أبي داود" 3/ 56، و"المغني" 10/ 169.

الصفحة 431