كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

2129 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسانيُّ أَخْبَرَنا ابن جُريْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَداقٍ أَوْ حِباءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَها وَما كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عَليْهِ الرَّجُلُ ابنتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" (¬1).
* * *

باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها
بفتح القاف (¬2) وضم القاف، يقال: نقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته فيتعدى إلى مفعولين.
[2125] (ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني) بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، وبعد الألف نون، كذا ضبطه ابن السمعاني، وقال: نسبة إلى طالقان من خراسان وهي بلدة من مروالروز وبلخ مما يلي الجبل (¬3). وإسحاق بن إسماعيل ثقة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين (ثنا عبدة، ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران البصري (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: لما تزوج علي فاطمة) بعد وقعة أحد، وقيل: إنه تزوجها بعد أن بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعائشة بأربعة أشهر ونصف (قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا) قبل الدخول
(قال: ما عندي شيء) قيل: قال: لم يكن عندي في هذا الوقت
¬__________
(¬1) رواه النسائي 6/ 120، وابن ماجه (1955)، وأحمد 2/ 182.
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (367).
(¬2) كذا بالمخطوط، والصواب: الياء.
(¬3) "الأنساب" 3/ 575.

الصفحة 438