كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

يوم القر، وهو ثاني يوم النحر [ولو كان يوم النحر] (¬1) من الثلاث لجاز أن ينفر من شاء مستعجلًا يوم القر (فمن تعجل في يومين) أي: من تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر (¬2) في اليوم الثاني (فلا إثم عليه) في تعجيله.
(ومن تأخر) عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى نفر فيه (فلا إثم عليه) في تأخيره، وهو مغفور له ذنبه، قال معاوية بن قرة: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والتخيير هنا وقع بين الفاضل والأفضل، وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة لا إثم. كأنه قال: من زاد عن أيام منى الثلاث أو نقص عنها فلا إثم عليه.
فإن قيل: إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر الذي أتى بالأفضل ألحق به؟ فالجواب: أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه في استعماله الرخصة، ومن تأخر وترك الرخصة فلا إثم عليه في ترك استعمال الرخصة، وذهب بعضهم إلى أن المراد بوضع الإثم عنه المتعجل دون المتأخر، ولكن (¬3) ذكرا معًا والمراد أحدهما كقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} والجناح على الزوج؛ لأنه أخذ ما أعطى كما قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} (¬4) (ثم أردف رجلًا خلفه فجعل ينادي بذلك) كما تقدم في رواية
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) في (م): فتفرق.
(¬3) من (م).
(¬4) البقرة: 229.

الصفحة 45