كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)
47 - باب في إِتْيَانِ الحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا.
2165 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثابِتٌ البُنَانيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ اليَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوها مِنَ البيْتِ وَلَمْ يُؤاكِلُوها وَلَمْ يُشَارِبُوها وَلَمْ يُجَامِعُوها في البيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جامِعُوهُنَّ في البُيُوتِ واصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ غيْرَ النِّكَاحِ". فَقالَتِ اليَهُودُ: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شيْئًا مِنْ أَمْرِنا إِلَّا خَالَفَنا فِيهِ. فَجاءَ أُسيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذا وَكَذا أَفَلا نَنْكِحُهُنَّ في المَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجِدَ عَليْهِما فَخَرَجا فاسْتَقْبَلَتْهُما هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ في آثارِهِما فَسَقافما فَظَنَنّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَليْهِمَا (¬1).
2166 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ جابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلَاسًا الهَجَريَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ في الشِّعارِ الواحِدِ وَأَنَا حائِضٌ طامِثٌ فَإِنْ أَصابَهُ مِنِّي شَيء غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَإِنْ أَصَابَ - تَعْني: ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيء غَسَلَ مَكانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ (¬2).
2167 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَمُسَدَّدٌ قالَا: حَدَّثَنا حَفْصٌ عَنِ الشّيْبانيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خالَتِهِ ميمُونَةَ بِنْتِ الحارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسائِهِ وَهيَ حائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُباشِرُها (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) سبق برقم (258). وهو صحيح.
(¬2) سبق برقم (269). وهو صحيح.
(¬3) رواه البخاري (303)، ومسلم (294، 295). وانظر ما سلف برقم (267).
الصفحة 524