كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قال في "المنتقى": وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل (¬1). وللترمذي: إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار (¬2). وهذا الدينار والنصف الدينار التصدق به مستحب، وليس بواجب على الجديد من مذهب الشافعي والقديم، ونقله الداودي في "شرح المختصر" عن الجديد أنه لازم أيضًا، وعلى كلا القولين فالدينار أو نصفه إنما يستحب أو يجب على من جامع متعمدًا عالمًا بالتحريم، فيكون قد ارتكب كبيرة ولا غرم عليه واجبٌ في الجديد، بل يستغفر الله ويتوب إليه (¬3).
¬__________
(¬1) "المنتقى" للباجي 1/ 118.
(¬2) انظر "الحاوي الكبير" 1/ 385.
(¬3) "سنن الترمذي" 1/ 245 (137).

الصفحة 535