كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

13 - الطلاق

1 - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها.
2175 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحُبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْن رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (¬1).
* * *

تفريع أبواب الطلاق
* * *

باب فيمن خبب امرأة على زوجها
[2175] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 397، والبزار (7827)، والنسائي في "الكبرى" (9214).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (324).

الصفحة 561