كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة (¬1)
[2184] (عن) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، ثنا يزيد بن إبراهيم) القشيري أبو يزيد (عن محمد بن سيرين) قال (حدثني يونس بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: رجل) رجل مبتدأ، ويحتمل أن يكون سوغ الابتداء به وهو نكرة كونه موصوف بصفة محذوف تقديره: رجل متزوج (طلق امرأته) فحذف الصفة كما قالوا: ضعيف عاذ بقرملة (¬2) فيه حذف تقديره: رجل ضعيف، والمبتدأ في الحقيقة المحذوف وهو موصوف مبتدأ وضعيف خبره، ثم حذف المبتدأ وثبتت خبره صفته.
(وهي حائض، فقال: تعرف) فيه حذف لهمزة الاستفهام تقديره: أتعرف. كقول الشاعر:
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرًا ... عدد الرمل والحصى والتراب (¬3)
تقديره: أتحبها؟ .
(عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر) سؤاله عن معرفة ابن عمر مع جوابه كالتوطئة لما يأتي بعده (طلق امرأته وهي حائض)
¬__________
(¬1) "الأم" 5/ 264، و"المغني" 10/ 330 - 331.
(¬2) القرمل: شجر ضعيف ترتفع على سويقة قصيرة لا تستر من خلفها ولا تظل من تحتها. وهذا مثل يضرب من استعاذ بأضعف منه. انظر: "اللسان" مادة (قرمل).
(¬3) انظر: "الكامل في اللغة والأدب" 2/ 179، وعزاه لعمر بن أبي ربيعة، وهو في "ديوانه" ص 60.

الصفحة 582