كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

أبو حاتم الرازي (¬1). ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها (¬2)، لكن لم يذكر عائشة، وزاد أبو داود وابن ماجه: "ولا عتاق".
(قال المصنف: الغلاق أظنه في الغضب) ورواه عنه ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع من أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. والجمهور على أن المراد بالإغلاق: الإكراه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان، وبه قال ابن قتيبة وابن ماجه وأبو يعلى وأبو عبيد (¬3).
قال أبو بكر: سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا: لا يريد إلا الإكراه؛ لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه (¬4).
واستدل القائلون بأنه الإكراه على أن طلاق المكره وإعتاقه ونذره وبيعه وشراؤه وردته وإقراره وقذفه وغير ذلك مما يشترط في نفوذه الاختيار [لا يقع] (¬5)، وأجاز طلاق المكره أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة (¬6)، لما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (¬7). وهو ضعيف؛ لأنه
¬__________
(¬1) "الجرح والتعديل" 8/ 9.
(¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 357.
(¬3) "المدونة" 2/ 79، " الأم" 3/ 270، وانظر: "المجموع" 17/ 67، "المغني" 10/ 350 - 351.
(¬4) "المغني" 10/ 351.
(¬5) زيادة يقتضيها السياق.
(¬6) انظر: "المبسوط" 24/ 49، "الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة" 1/ 152، "المغني" 10/ 350.
(¬7) أخرجه الترمذي (1191) وضعفه.

الصفحة 610