كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قال: والخلاف جارٍ في النكاح، والخبر يقتضي التحاق النكاح بالطلاق؛ فإنه مذكور معه. قال: ولفظ الغزالي يشعر بترجيح عدم الانعقاد، وقد يؤيد ذلك بما يختص به النكاح من وجوه الاحتياط (¬1) (والرجعة) يعني: ارتجاع المرأة إلى عصمته بعد الطلاق، ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد وجعل بدل الرجعة العتاق ولفظه: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق والعتق" (¬2). وفيه ابن لهيعة.
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن" (¬3).
وفي الباب عن أبي ذر رفعه: "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز". أخرجه عبد الرزاق (¬4).
وفي هذا رد على ابن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد لفظ العتاق. وقال النووي: إنما المعروف الرجعة.
¬__________
(¬1) "الشرح الكبير" 8/ 553.
(¬2) "المعجم الكبير" للطبراني (780).
(¬3) "زوائد مسند الحارث" (503).
(¬4) "مصنف عبد الرزاق" (10249).

الصفحة 614