ابن البكير] (¬1) والنعمان بن أبي عياش وعطاء أنهم كلهم رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثًا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج (¬2). وكذا رواه الأئمة الأربعة.
ورواه عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الثلاث مجتمعة.
(قال المصنف: وروى حماد بن زيد) بن درهم الإمام الأزدي (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس إذا قال: أنت طالق. ثلاثًا بفم واحد) أي: بلفظة واحدة، فعبر عن اللفظة بالفم تجوزًا (فهي) طلقة (واحدة) هذِه الرواية صحت في الأحاديث المتقدمة، وغيرها بخلافه. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس يعني هذا بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه بخلافه، ثم ذكر عن عدة، عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث. وقيل: معنى هذا الحديث أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا فلا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن النبي ويفتي بخلافه (¬3).
(ورواه إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية (عن أيوب، عن عكرمة هذا) القول (قوله) بالنصب على المصدرية، ونصب هذا المصدر مصدر مثله، تقديره: هذا القول قوله كما قال تعالى: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} (¬4) لكن الآية المصدر الناصب فيها ظاهر، وهذا مقدر
¬__________
(¬1) في النسخة الخطية: المنكدر. والمثبت من "شرح معاني الآثار" 3/ 57.
(¬2) "شرح معاني الآثار" 3/ 57 - 58.
(¬3) "المغني" 334 - 335.
(¬4) الإسراء: 63.