كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

آل (¬1) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (يسأل) عبد الله (ابن عمر قال: إنا نتبايع) [نسخة: نبتاع] (¬2) (بأموال الناس) أي: ليس المال (¬3) الذي نتبايع فيه ونتجر فيه لنا، بل هو للناس، فنحن نخاف على أموال الناس أكثر من أموالنا (فيأتي أحدنا) أي: هل يجوز لأحد من الناس عنده مال في (مكة) أن يأتيها (فيبيت) بها (على المال) الذي عنده ويدع المبيت بمنى (فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى) هكذا في بعض النسخ، وفي نسخة معتمدة: قد بات بمنى بحذف الفاء التي في جواب أما، كقول الشاعر:
أما القتال لا قتال لديكم
وإثبات الفاء هو الكثير في الاستعمال (فظل) أي: [وأقام بها] (¬4) نهارًا، واكتفى ابن عمر بذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجواب، وقد اختلف العلماء في ترك المبيت بمنى لمن له عذر بأن كان له مال يخاف ضياعه، أو يخاف على نفسه، أو كان له مريض قريب أو صديق في غير منى يحتاج إلى تعهده، أو به مرض يشق معه المبيت (¬5)، أو كان يطلب عبدًا (¬6) آبقًا (¬7) أو له أمر بمكة أو غيرها يخاف فوته، قال
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) من (ر).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (م): أقام.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) من (م).
(¬7) في الأصول: آبق. والجادة ما أثبتناه.

الصفحة 64