باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.
[2205] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة (¬1) والشافعي (¬2) وأحمد (¬3): هو كناية تفتقر إلى نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج (¬4).
وقال مالك: لا يفتقر إلى نية (¬5) لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها (¬6)، وقال مالك: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحد (¬7). قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري (¬8).
¬__________
(¬1) "المبسوط" 6/ 74.
(¬2) "الأم" 6/ 658، "الإقناع" للماوردي 1/ 146.
(¬3) "المغني" 10/ 383.
(¬4) انظر: "المبسوط" 6/ 259 - 260، و"الأم" 5/ 205، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (967، 1134).
(¬5) انظر: "المدونة" 2/ 284.
(¬6) "سنن الترمذي" (1178).
(¬7) انظر "المدونة" 2/ 271، و"بداية المجتهد" 3/ 94.
(¬8) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" 3/ 132.