كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الماوردي: أو كانت امرأة فحاضت، فهل له ترك المبيت إلحاقًا له بالرعاية (¬1) والسقاية؟
فيه وجهان، أصحهما، ويحكى عن نص الشافعي نعم ولا شيء عليه بتركه، وله النفر بعد الغروب.
والثاني: لا؛ لأن هذا عذر خاص فلا يلحق بالأعذار العامة (¬2). قال القاضي: والخلاف في هذا كالخلاف في أن الحصر الخاص هل يبيح التحلل كالعام أم لا؟
[1959] (ثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العبسي قال (ثنا) عبد الله (بن نمير) كان أحمد يعظمه (وأبو أسامة) حماد بن أسامة (عن عبيد الله) بالتصغير ابن (¬3) عمر بن حفص العمري (عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباس) بن عبد المطلب (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة) شرفها الله تعالى (ليالي منى) وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
وقد اختلفوا في المبيت بمنى ليالي التشريق هل هو واجب أو سنة؟
فقال أبو حنيفة: سنة (¬4). وقال الجمهور: واجب (من أجل سقايته) وهي كانت في الجاهلية للعباس فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - له، فهي حق لآل العباس أبدًا، وقال الأزرقي: كانت السقاية بيد عبد مناف، وكان
¬__________
(¬1) في (م): بأهل الرعاية.
(¬2) "الحاوي الكبير" 4/ 198. بمعناه.
(¬3) في (م): عن.
(¬4) "البحر الرائق" 2/ 374، و"بدائع الصنائع" 2/ 159.

الصفحة 65