كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

يحمل الماء في المزاد والقرب إلى مكة ويسكب في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج (¬1)، ثم وليها من بعده هاشم ثم عبد المطلب حتى (¬2) حفر بئر (¬3) زمزم، ثم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم فيسقي الناس، وكان يسقي أيضًا اللبن بالعسل في حوض آخر فقام بالسقاية بعده العباس في الجاهلية، ثم أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، ولم تزل في يده حتى مات فوليها عبد الله ثم ابنه علي بن عبد الله وهلم جرّا (¬4) (فأذن له) أن يبيت بها، فيجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليسقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسيلًا للحاج، ولا يختص ذلك عند الشافعي بالعباس، بل كل من ولي السقاية كان له ذلك؛ فإن علة المبيت السقاية للحاج، فاذا وجدت العلة وهي السقاية وجد المعلول وهو المبيت بمكة، وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بالعباس (¬5).
¬__________
(¬1) في (م): للحاج.
(¬2) في (م): حين.
(¬3) من (م).
(¬4) انظر "أخبار مكة" 1/ 84 - 85.
(¬5) انظر: "المجموع" 8/ 248، و"الوسيط في المذهب" 2/ 666.

الصفحة 66