كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

قال لزوجته: يا أختي، أو أنت أختي، أو أمي ممن يحرم عليه فهو بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي. في التحريم إذا قصد ذلك، فأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحللات، ولكن لا تحرم عليه بهذا اللفظ ولا يثبت بهذا حكم الظهار؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لَهُ: حَرُمَت عليك، ولأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به، فلا يثبت التحريم؛ ولأنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه الجبار فسأله عنها يعني: عن زوجته سارة فقال: إنها أختي، ولم يعد ذلك ظهارًا كما سيأتي، ولأن الزوج نوى بقوله: أخية ما نواه إبراهيم من أخوة الدين فلا يضره شيء عن جماعة العلماء.
[2211] (ثنا محمد بن إبراهيم البزاز) بزاءين معجمتين (ثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين الملائي, (ثنا عبد السلام يعني: ابن حرب) الملائي، سكن الكوفة، أخرج له البخاري في المغازي والطلاق (¬1) (عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة) طريف بن مجالد الهجيمي.
(عن رجل من قومه، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول لامرأته: يا أخية، فنهاه) نهي كراهة، وقد استدل به على الكراهة دون التحريم كما تقدم. قال المنذري: وذكر أبو داود ما يدل على اضطرابه (¬2).
(قال المصنف: ورواه عبد العزيز بن المختار) البصري (¬3) الدباغ (عن
¬__________
(¬1) "التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري" (985).
(¬2) "مختصر سنن أبي داود" 3/ 136.
(¬3) في النسخة: المصري، والمثبت من "التهذيب" وغيره.

الصفحة 662