كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

السنن لا حجة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق (¬1).
قال ابن حجر: واللفظ المذكور في البيهقي يعني: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان يشهد لما قاله الرافعي (¬2) (فبينا) وفي رواية: فبينما. بزيادة الميم (هي تخدمني ذات ليلة) فيه دليل على خدمة المرأة زوجها وهو عند الشافعي مستحب وليس بواجب (¬3) (إذ تكشف لي منها شيء) لعل هذا الذي رآه ما جاء في رواية الترمذي عن ابن عباس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر (¬4).
وللبزار عن ابن عباس أيضًا أني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها (¬5)، وسيأتي (فلم ألبث) بفتح الموحدة (أن نزوت عليها) بفتح النون والزاي وسكون الواو، أي: وثبت إلى جماعها، وفي الحديث: ألا تأمرنا أن نُنْزِيَ الحمر على الخيل؟ (¬6)، أي: نحملها عليها للنسل، وقد يكون في الأجسام والمعاني، وفي الحديث: "انترى على القضاء فقضى بغير علم" (¬7) (فلما أصبحت خرجت) فيه جواز تأخير السؤال عما يحتاج إليه من الأحكام إذا كان لخوف أو عدو أو
¬__________
(¬1) "التلخيص الحبير" 3/ 444.
(¬2) "التلخيص الحبير" 3/ 444 - 445.
(¬3) انظر: "البيان" 9/ 508.
(¬4) الترمذي (1199).
(¬5) "مسند البزار" (4797).
(¬6) سبق برقم (808) من حديث ابن عباس بلفظ: أمرنا ألا ننزي الحمار على الفرس.
(¬7) ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" 10/ 167 وعزاه إلى رزين، وانظر: "النهاية" (نزا).

الصفحة 676