الآية على التقاء البشرتين، وهو يشمل الجماع وغيره.
(حتى تكفر عنك) إطلاق الكفارة يشمل العتق والصوم، وكذا الإطعام، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي (¬1) وأصحاب الرأي (¬2) وأحمد (¬3).
وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق والجماع (¬4)، وأجاب الجمهور بأن الإطعام محمول على العتق والصوم؛ لأنه في معناهما ولإطلاق الحديث.
[2223] (ثنا زياد بن أيوب) الطوسي، الحافظ شيخ البخاري في باب: إتيان اليهود النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5) (ثنا إسماعيل) ابن علية (ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) حديثًا (نحوه) كما تقدم، لكنه (لم يذكر السياق) كما لم يذكره الترمذي فيما تقدم.
[2224] (ثنا أبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري (أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) قال: (ثنا خالد) الحذاء قال: (حدثني محدث، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وستأتي رواية باتصاله حديثًا (نحو حديث سفيان) بن عيينة المتقدم.
[2225] (قال المصنف: وسمعت محمد بن عيسى) بن نجيح بن
¬__________
(¬1) "الأم" 5/ 408.
(¬2) "المبسوط" 6/ 262.
(¬3) "المغني" لابن قدامة 11/ 66، 92.
(¬4) "المغني" لابن قدامة 11/ 66.
(¬5) "صحيح البخاري" (3943).