كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

بن مسعود (صلى أربعًا) بمنى، [أي: في حال أقتدائه بعثمان، وذلك بعد رجوعه من أعمال الحج أيام إقامته بمنى للرمي، وفي البخاري: لما قيل لابن مسعود في ذلك استرجع، أي: كراهة أنه لمخالفة الأفضل] (¬1).
(فقيل له: عبت على عثمان الأربع ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر) أي: قبيح، [وللبيهقي: إني لأكره الخلاف (¬2)، أي: لأنه يؤدي إلى شرور] (¬3) علم أن القصر في منى أفضل كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر، وعلم أيضًا أن الإتمام جائز وليس بواجب، فوافق عثمان على الإتمام وكان (¬4) يصلي وراءه متمّا، وإن كان القصر عنده واجبًا لما استجاز تركه وراء أحد، ولكن كره المخالفة؛ لما فيه من تغير الصدور، ووقوع الشرور.
[1961] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب، قال (ثنا) عبد الله (ابن المبارك) شيخ الإسلام.
(عن معمر، عن الزهري: أن عثمان - رضي الله عنه - إنما صلى بمنى (¬5) أربعًا لأنه أجمع) أي: عزم (على الإقامة) قال الجوهري: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه (¬6). ومنه الحديث: "من لم يجمع الصيام من الليل" (¬7) (بعد
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "السنن الكبرى" 3/ 144.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (ر): لكن.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) نقله الجوهري عن الكسائي في "الصحاح" (جمع).
(¬7) سيأتي برقم (2454) من حديث حفصة.

الصفحة 70