كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الحج) أي: بعد مضي الحجاج منها.
[1962] (حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (عن المغيرة) بن مقسم الضبي (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي (إن عثمان صلى) بمنى (أربعًا؛ لأنه اتخذها وطنًا) والمتوطن لا يجوز له القصر، واعلم أن القصر مشروع في منى وعرفة ومزدلفة للحجاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين (¬1). وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة (¬2). فعلة (¬3) القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم.
[1963] (ثنا محمد بن العلاء، قال: ثنا) عبد الله (ابن المبارك، عن يونس) بن يزيد الأيلي (¬4).
(عن الزهري، قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف) بالزراعة والمواشي والبناء وغير ذلك (وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا) قال الشافعي: لو بدا للمسافر الإقامة بموضع أتم - يعني: الصلاة أربعًا حتى يسافر منه، قال: ثم يقصر إذا سافر منه (¬5). انتهى.
قال النووي: وقد فسر عمران بن الحصين في روايته: أن إتمام
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 320، وانظر: "المبسوط" 1/ 404، و"بدائع الصنائع" 1/ 92.
(¬2) "الاستذكار" 13/ 164 - 165.
(¬3) في (م): فقلت.
(¬4) في (م): الديلي.
(¬5) انظر: "الأم" 1/ 323.

الصفحة 71