كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

1970 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمي عَلَى راحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ: "لِتَأْخُذُوا مَناسِكَكُمْ فَإِنّي لا أَدْري لَعَلّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه" (¬1).
1971 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمي عَلَى راحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوالِ الشَّمْسِ (¬2).
1972 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الزُّهْرَيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَن وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عُمَرَ مَتَى أَرْمي الجِمارَ قَالَ: إِذا رَمَى إِمامُكَ فارْمِ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ فَقَالَ: كُنّا نَتَحَيَّنُ زَوالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنا (¬3).
1973 - حَدَّثَنا عَلي بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفاضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِها لَيالي أَيّام التَّشْرِيقِ يَرْمي الجَمْرَةَ إِذَا زالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى والثّانِيَةِ، فَيُطِيلُ القِيامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمي الثّالِثَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَها (¬4).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1297).
(¬2) رواه مسلم (1299).
(¬3) رواه البخاري (1746).
(¬4) رواه أحمد 6/ 90، وابن خزيمة (2956، 2971)، وابن حبان (3868)، والحاكم 1/ 477 - 478. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (1722): حديث صحيح، إلا قوله: حين صلى الظهر .. فهو منكر؛ لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر الطويل المتقدم، وحديث ابن عمر الآتي؛ فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة.

الصفحة 78