كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وهو مجمع عليه (¬1)، وهو واجب (¬2)، وهو أحد أسباب التحلل الثلاثة.
(من بطن الوادي) فيه استحباب وقوف الرامي في بطن الوادي، وهذا في رمي يوم النحر، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها قال (¬3): ولو رماها من أعلاها أجزأ، لكن الأفضل من أسفلها [فإن ازدحم عندها قال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها. ذكره أبو محمد في "نوادره" (¬4).
(وهو راكب) فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، ولو رماها ماشيًا جاز، وأما من وصلها ماشيًا فيرميها ماشيًا] (¬5)، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فإن السنة أن يرمي فيها (¬6) جميع الجمرات ماشيًا، وفي اليوم الثالث [يرمي راكبًا وينفر. هذا كله في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما (¬7). وقال أحمد وإسحاق: يستحب] (¬8) يوم النحر ماشيًا (¬9). والحديث حجة عليهما.
¬__________
(¬1) "الإجماع" لابن المنذر (193).
(¬2) انظر: "المجموع" 8/ 162.
(¬3) من (م).
(¬4) "النوادر والزيادات" 2/ 402، وانظر: "المدونة" 1/ 435.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في (م): فيهما.
(¬7) انظر: "الأم" 2/ 331، و"المجموع" 8/ 183 - 184، و"التاج والإكليل" 3/ 126، و"مواهب الجليل" 4/ 179.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (1688).

الصفحة 81