كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(يكبر مع) رمي (كل حصاة) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة (¬1).
قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه، ومقتضى إطلاقه: الله أكبر، قال الماوردي: قال الشافعي: فيقول مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد (¬2). وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول: الله أكبر ثلاثًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. قال النووي: هذا غريب، وهذا الذي قاله هذا القائل طويل، ولكن (¬3) لا يحصل التفريق به (¬4).
(ورجل من خلفه يستره) أي: من الحر كما جاء في رواية مسلم عن أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (¬5)، وقد تعلق بهذا الستر من جوز استظلال المحرم في حال ركوبه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبًا أو نازلًا، وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن
¬__________
(¬1) "المدونة" 1/ 435، و"المجموع" 8/ 170.
(¬2) "الحاوي الكبير" 4/ 184.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "المجموع" 8/ 169 - 170.
(¬5) "صحيح مسلم" (1298/ 312).

الصفحة 82