كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

فعل لزمته الفدية، وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا فدية (¬1).
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرًا في المحمل لا فدية، وكذا إذا استظل بيده (¬2). وقد يحتجون بحديث عبيد الله بن عباس بن أبي ربيعة، قال: صحبت (¬3) عمر بن الخطاب: فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن (¬4). [قال القرطبي] (¬5): وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا الحديث بأن العذر (¬6) لا يكاد يدوم كما أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده (¬7).
(فسألت عن الرجل) من هو (فقالوا: الفضل بن عباس) رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون الفضل ستره في وقت وبلال وأسامة في وقت آخر، وظللاه في وقت واحد، أحدهما من عن (¬8) يمينه والآخر عن (¬9) يساره.
(وازدحم الناس) أي: عليه لينظروا كيف يرمي فيفعلوا مثله ويقتدوا به. فيه جواز الازدحام في أفعال العبادة إذا لم يضر بعضهم بعضًا.
¬__________
(¬1) "الاستذكار" 11/ 47، و"المغني" 5/ 129 - 130.
(¬2) "المجموع" 7/ 267.
(¬3) في (ر): محمد بن.
(¬4) "مسند الشافعي" 1/ 365، و"السنن الكبرى" 5/ 70.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) في "المفهم": القدر.
(¬7) "المفهم" 3/ 400.
(¬8) و (¬9) في (م): على.

الصفحة 83