كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يقتل بعضكم بعضًا) أي: بالازدحام، فيه النهي عن أذى المسلمين لا سيما إذا كانوا في عبادة (وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) تقدم أن الخذف بخاء وذال معجمتين، وأن معنى الخذف رمي الحصا الصغار.
واختلف في مقدارها، وكلهم يكرهون الكبار، وأكثر ما قيل في ذلك ما روي عن ابن عباس: أن حصاه كان مثل البندقة (¬1)، وروي عن ابن عمر: مثل بعر الغنم (¬2)، وروي عن مالك أكبر من ذلك أعجب إلي (¬3).
[1967] (ثنا أبو (¬4) ثور (¬5) إبراهيم بن خالد) بن أبي اليمان الكلبي (ووهب بن بيان) بفتح الموحدة والمثناة تحت، ابن حيان الواسطي (قالا: ثنا عبيدة (¬6) بفتح العين وكسر الموحدة) بن أبي حميد بالتصغير الكوفي الحذاء، روى له البخاري (عن يزيد بن أبي زياد (¬7)، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين (عن أمه) أم جندب كما ذكره ابن ماجه في أبواب الطب في باب النشرة (¬8)، لها صحبة، ذكرها الحافظ ابن منده، ولا يعرف لها سوى (¬9) هذا
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (14317)، و"المفهم" 3/ 401.
(¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 128، و"المفهم" 3/ 401.
(¬3) "الاستذكار" 13/ 206، و"المفهم" 3/ 401.
(¬4) من (م)، و"سنن أبي داود".
(¬5) زاد في (ر): بن. وهي زيادة مقحمة.
(¬6) في (ر): عبدة.
(¬7) في (م): زيادة.
(¬8) في (ر): السترة، وانظر: "سنن ابن ماجه" (3532).
(¬9) في (م): غير.

الصفحة 84