كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

وتحمل الأحاديث المطلقة بالرمي على هذا القيد، ورمى - صلى الله عليه وسلم - بالأحجار وقال: "بمثل هذا فارموا" (¬1).
(فرمى) الحجر (¬2) (ورمى الناس) بعده تأسيّا به - صلى الله عليه وسلم -.
[1968] (ثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني، قال: (ثنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي، قال (ثنا (¬3) يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث، وزاد: ولم يقم) بضم الياء وكسر القاف، أي: ولم يمكث (عندها) فيه بيان أن المستحب لمن رمى جمرة العقبة أن لا يقف عندها [بعد الرمي] (¬4) بل ينصرف لينزل في موضع من منى بخلاف بقية الجمرات كما سيأتي.
[1969] (ثنا) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، قال: (ثنا عبد الله - يعني: ابن عمر - عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه كان يأتي الجمار) سميت باسم الحجارة التي ترمى إليها (في الأيام الثلاثة) وهي أيام التشريق التي (بعد يوم النحر، ماشيًا) أجمعوا على أن إتيان الجمار راكبًا وماشيًا جائز، ولكن اختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: يرمي جمرة العقبة راكبًا، وكذلك يرمي يوم النفر راكبًا، وأن يمشي في اليومين الأخيرين أحب إلي، وإن ركب فلا شيء عليه. هذا لفظ الشافعي (¬5). وهو مذهب
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 8/ 323 (14097) من حديث ابن عباس، ورواه أحمد 1/ 215، والنسائي 5/ 268، وابن ماجه (3029) بلفظ: "أمثال هؤلاء فارموا".
(¬2) سقط من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) من (م).
(¬5) "الأم" 2/ 331.

الصفحة 86