كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.
[1971] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: اختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط (¬1).
(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.
قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحى) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر (¬2).
وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ (¬3). كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي (¬4).
(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا (¬5): يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال (¬6). وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم
¬__________
(¬1) "تهذيب الكمال" 31/ 337، 340.
(¬2) "الأم" 2/ 330.
(¬3) "المدونة" 1/ 481.
(¬4) "المفهم" 3/ 402.
(¬5) في الأصول الخطية: لا. خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 8/ 489 (1408، 14805).

الصفحة 90