كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الثالث الرمي قبل الزوال (¬1). وهذا الحديث حجة عليهم.
[1972] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة (¬2) الأخرى ابن كدام (¬3) - بكسر الكاف وبالدال المهملة - الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه (¬4) (عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.
(قال: سألت ابن (¬5) عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه - عليه السلام - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر (¬6) (فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب (¬7) الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير (¬8) يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" 4/ 77، و"بدائع الصنائع" 2/ 138.
(¬2) في (ر): اللام.
(¬3) في (ر): كداب. والمثبت من "تهذيب الكمال" 27/ 461.
(¬4) "الجرح والتعديل" 1/ 154، 8/ 368، و"تهذيب الكمال" 27/ 466.
(¬5) ساقطة من (ر).
(¬6) "سنن ابن ماجه" (3054).
(¬7) في (م): نراقب.
(¬8) من (م).

الصفحة 91