كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

(فإذا زالت الشمس رمينا) الجمار، فيه دليل على مبادرة الرمي بعد الزوال، وتقدمه على صلاة الظهر، وإذا رجع إلى منزله صلى فيه، نص عليه الشافعي (¬1)، وهذا من المواضع المستثناة في تأخير الصلاة عن أول وقتها، وهي بضعة عشر موضعًا أو أكثر، والرمي والسعي من العبادات التي لا يفهم معناها (¬2)، بل يكلف العبد بها ليتم انقياده، فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه، ولا أنس للعقل به، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر، قاله النووي وغيره (¬3).
[1973] (ثنا علي بن بحر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة (وعبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي (قالا (¬4): ثنا أبو خالد الأحمر) واسمه سليمان بن حيان (عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق، كان عبد الرحمن وأبوه أعلم أهل زمانهما.
(عن عائشة قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من منى (من آخر يومه) أي: آخر يوم النحر (حين صلى الظهر) هكذا رواه أحمد والبيهقي (¬5)، وظاهر هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بمنى، لكن يعارضه حديث جابر الطويل الذي في مسلم: أنه أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة
¬__________
(¬1) "الأم" 2/ 332.
(¬2) بعدها في (ر): بل يكلف امتثال الأمر.
(¬3) "المجموع" 8/ 243.
(¬4) في (ر): قال. والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬5) "مسند أحمد" 6/ 90، و"السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 144.

الصفحة 92