كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

الإفاضة] (¬1) ليلًا، وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير، ولا بد من التأويل ليجمع بين الأحاديث. قال البيهقي: وأصح هذِه الروايات حديث ابن عمر وحديث جابر (¬2).
(فمكث بها) أي: بمنى (أيام التشريق) ولياليها الثلاث، لكن مبيت الليلة الثالثة منها ليس نسكًا على الإطلاق، فإنه إذا أتى بالثلاثة (¬3) التي يحصل بها التحلل خرج من إحرامه، ويأتي بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت في لياليها بمنى مع أنه غير محرم، كما أنه يسلم التسليمة الثانية، وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى.
(يرمي الجمرة) أي: جمرة كل يوم غير جمرة العقبة (إذا زالت الشمس) فأول وقت الرمي في أيام التشريق زوال الشمس ويستمر إلى الغروب. وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال (¬4).
وهذا الحديث حجة عليه، وهل (¬5) يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر، وأما اليوم الثالث فلا لانقضاء أيام (¬6) الحج بانقضائه (¬7)، وأما اليومين الأولين ففيهما الوجهان في امتداد [وقت رمي] (¬8) جمرة العقبة ليلة النحر، أصحها أنه يمتد.
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) "السنن الكبرى" 5/ 144.
(¬3) في (م): الثالثة.
(¬4) "المبسوط" 4/ 77.
(¬5) في (ر): هو.
(¬6) من (م).
(¬7) و (¬8) سقط من (م).

الصفحة 94