كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

أربعمائة ذراع وسبع وثمانون ذراعًا واثني عشر أصبعًا، فيرمي عندها (ولا يقف عندها) للدعاء؛ لأن ما يليها ضيق، فإذا وقف فيه تأذى الناس بوقوفه وما يلي غيرها واسع.
[1974] (ثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (¬1) الأزدي. قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه (¬2) (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (المعنى قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بفتح المهملة والكاف ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح المثناة فوق مصغر (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي، تابعي (عن عبد الرحمن بن يزيد) النخعي عم علقمة.
(عن) عبد الله (بن مسعود قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى) سميت كبرى؛ لأنها تختص بجمرة العقبة يرمى إليها ثم تكرر دون باقي الجمرات (جعل البيت عن يساره) يجوز فيه كسر الياء، قيل: ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار اليد، فيه أنه يستحب لمن وقف عندها أن يجعل مكة عن يساره، فيه دليل على ما صححه النووي وغيره أنه يجعل القبلة على يساره (ومنى) وعرفات (عن يمينه) ويستقبل الجمرة بوجهه ويستدبر الكعبة (¬3). وبه جزم الرافعي (¬4) وآخرون، وقيل: يقف مستقبل الكعبة والجمرة على يمينه، وأما أيام التشريق فقالوا: إنه (¬5) يستحب
¬__________
(¬1) في (ر): سخبر. والمثبت من "تهذيب الكمال" 7/ 26.
(¬2) "تهذيب الكمال" 7/ 26.
(¬3) "المجموع" 8/ 163.
(¬4) "الشرح الكبير" 3/ 442.
(¬5) من (م).

الصفحة 96