كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

استقبال القبلة، قال السبكي: وإطلاقهم يقتضي أن ذلك في الجمرات الثلاث، قال: ولا أعلم في ذلك مستندًا، ولو قيل: إن (¬1) الصفة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمي جمرة العقبة يوم النحر متبع فيها في بقية الأيام، ولم يكن به بأس، لكن أطلق استحباب استقبال القبلة في الرمي الشافعي في "الإملاء" (¬2) ولكن اتباع الحديث أولى، وذكر القاضي عياض (¬3) عن ابن عباس: قيل: يا رسول الله [ما بال] (¬4) المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة. قال: "لأنهم لم يشكوا" (¬5).
(ورمى الجمرة) شرط الرمي أن يسمى رميًا اتباعًا لاسم الرمي، فلا يكفي الوضع، وفي وجه يكفي بحصوله في المرمى، ولا بد مع الرمي من القصد إلى المرمى، فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به، بخلاف ما لو رمى سهمًا إلى الهواء فأصاب صيدًا حل على أحد الوجهين، والفرق أن الذكاة لا يشترط فيها (¬6) النية، ولا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب، ولا ينافي هذا اشتراط قصد المرمى (¬7)؛ فإنه قد يقصد المرمى (¬8) ولا يقصد النسك.
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "روضة الطالبين" 3/ 110.
(¬3) من (م).
(¬4) من (م)، ومصادر التخريج.
(¬5) "إكمال المعلم" 4/ 383. والحديث رواه ابن ماجه (3045)، وأحمد 1/ 353.
(¬6) في (ر): فيه.
(¬7) في (م): الرمي.
(¬8) في (م): الرمي.

الصفحة 97