كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 9)

عاصم) بن عدي، وقد اختلف في صحبة أبي البداح (عن أبيه) عاصم بن عدي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص) (¬1) الرعاء) بكسر الراء والمد، قال الله تعالى: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} (¬2) (الإبل) جمع راعٍ كصاحب وصحاب، ويجمع على رعاة بضم الراء وهاء بعد الألف بغير مد كقاضٍ وقضاة (في ترك البيتوتة) بفتح الباء الموحدة، أي: ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، فرخص لهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ويدعوا المبيت بمنى ليالي التشريق رخص لهم.
(يرمون يوم النحر) جمرة العقبة وينفرون ويدعون رمي ذلك اليوم والمبيت بمنى (ثم يرمون الغد) أي: يأتون ثاني يوم فيقضون في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم، وليس لهم ترك يومين متواليين، ورواية ابن ماجه: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر (¬3).
(و (¬4) بعد الغد بيومين) فإن تركوا رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن نفروا في اليوم بعد الرمي عادوا (ثم يرمون (¬5) يوم النفر) الكبير، وهو ثالث أيام التشريق، وإذا غربت الشمس وهم بمنى لزمهم مبيت تلك الليلة.
¬__________
(¬1) ورد بعدها في (ر): نسخة: رخص.
(¬2) القصص: 23.
(¬3) "سنن ابن ماجه" (3037).
(¬4) في (م): أو.
(¬5) زاد في (م): ليومين.

الصفحة 99