كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

45 - حكم التسبيح باليد اليمنى واليسرى
س: السائلة ن. ع. ن من اليمن تقول: هل التسبيح باليد اليمنى سنة مؤكدة، والتسبيح باليسرى بدعة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح باليمين؟ وما الدليل على ذلك؟ مأجورين (¬1)
ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن التسبيح باليمين أفضل، ومن سبح باليسار فلا بأس، أو سبح بهما جميعا باليمنى واليسرى، كل ذلك لا بأس به، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله (¬2)» وجاء عنه «صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده اليمنى (¬3)» وقال للنساء: «اعقدن بالأنامل (¬4)» يعني
¬__________
(¬1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (416).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم (168).
(¬3) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى، برقم (1502)، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، برقم (3486) والنسائي في كتاب السهو، باب عقد التسبيح برقم (1355).
(¬4) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث يسيرة رضي الله عنها، برقم (26549) وأبو داود في كتاب الصلاة باب التسبيح بالحصى، برقم (1501) والترمذي في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب عقد التسبيح باليد، برقم (3583).

الصفحة 116