كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل، هذا مشروع، والنبي علمه الصحابة، قال لهم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع (¬1)» إذا تشهد أحدكم – يعني في التشهد الأخير - فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم (1377)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (588).
س: أم أ. من ينبع في سؤالها الأول: متى نقول هذه الأدعية التالية يا سماحة الشيخ: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال؟ هل تقال هذه الأدعية في الفرائض، أم في الرواتب بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام (¬1)؟
ج: في كل صلاة تقال هذه قبل السلام إذا تشهد الإنسان، وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء، كما علمه أصحابه، قال: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم (¬2)» ......... إلى آخره، فإذا تشهد وصلى على النبي يأتي بهذا الدعاء وبقية الأدعية
¬__________
(¬1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (426).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم (1377)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (588).