كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
الصديق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى ولم يبق، وتأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ولما سلم قال للصديق: (ما منعك أن تثبت إذ أمرتك) فقال الصديق رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح؛ فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء (¬1)» هذا يدل على أن الالتفات في العادة لا بأس به، ولكن السنة إذا راب الناس شيء أن يسبح الرجال، يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى ينتبه الإمام إذا كان قد سها، أما المرأة فتصفق، تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى ينتبه الإمام على السهو.
س: إذا كون الالتفات مكروها في الصلاة لا يبطلها سماحة الشيخ (¬2)؟
ج: لا يبطلها هذا بالرأس، أما بجميع بدنه فتبطل الصلاة بالبدن كله.
س: إذا رعاية الأطفال كيف توجهون أختنا المسلمة (¬3)؟
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء، برقم (1203)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، برقم (422).
(¬2) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (330).
(¬3) السؤال في شريط رقم (330).