كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

القميص أو البشت، هذا يسمى إسبالا، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ما أسفل من الكعبين ففي النار (¬1)» فلا يجوز له أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلا صلاته صحيحة ولكن مع الإثم.
س: هذا السائل أ. أيقول في سؤاله: هل الصلاة تقبل من الذي ثوبه مسبل (¬2)؟
ج: هو على خطر من ذلك، لكن تصح، تجزئه؛ لأن الرسول ما أمره بالإعادة، إذا صلى وهو مسبل فصلاته ناقصة، ولكن لا يجوز له الإسبال لا في الصلاة ولا في خارجها.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم (5787).
(¬2) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (386).
104 - حكم صلاة من لم يزل شعر الإبط والعانة
س: السائل ن. ح. م يقول: هل الصلاة لا تصح إذا لم يزل المسلم شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا بذلك (¬1)
ج: الصلاة صحيحة، ليس من شرطها الإبط والعانة، لكن سنة
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (386).

الصفحة 254